الاثنين، 19 فبراير 2018

حكم ايجارات مهم - عقود المشاهرة - عقود الايجار غيرمحددة المدة







عقد شركة ذات مسئولية محدودة



عقد شركة ذات مسئولية محدودة
عقد تأسيس شركة للاستثمار العقاري
شركة ذات مسئولية محدودة
انه في يوم الموافق      /     /     تم الاتفاق والتراضي بين كلا من :-
أولا : - السيد /                                     .    المقيم في/ – محافظة القاهرة     ويعمل مدير شركة                                        طرف أول
ثانيا :- السيد /                                      . المقيم في / 
                                       ويعمل /                                              طرف ثاني
   أتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة قانوناً للتعاقد على تكوين شركة ذات مسئوليه محدودة وفقاً للشروط التالية :-
أولاً : أسم الشركة
شركة                                   ( شركة ذات مسئوليه محدودة )
ثانياً : غرض الشركة
    التسويق العقاري بيع وشراء وتأجير لحساب الغير .
    وتزاول الشركة أنشطتها بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة .
ثالثاً : الاندماج مع الغير :-
                  يجوز للشركة أن تمتلك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة لمزاولة نشاط مماثل أو متمم لها ، وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن ، كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على أن لا يشمل ذلك الوساطة في تداولها .
رابعاً : المركز الرئيسي للشركة
اتفق الشركاء على ان يكون المركز الرئيسي للشركة في /           التجمع الخامس – القاهرة الجديدة
خامساً : مدة الشركة
                  تأسست الشركة ( لمدة خمس   سنوات ميلادية ) تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ، وتجدد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخر برغبته في عدم الاستمرار ، ويكون
ذلك قبل انقضاء المدة الأصلية أو المجددة بثلاثة  أشهر على الأقل بخطاب مسجل على عنوان الشركة .
سادساً : رأس مال الشركة
حدد رأس مال الشركة بمبلغ ( 50000 جنيه  ) فقط ( خمسون ألف جنيه مصريا ) مقسمة حصص بالتساوي بينهما إلى خمسمائة حصة نقدية متساوية ، قيمة كل حصة 100 جنيه ( مائة جنيه مصري  )  تم توزيعها على الشركاء كالأتي :-
الشريك الأول ويمتلك 50% من مجموع الحصص بإجمالي مبلغ (( خمسة وعشرون ألف جنيه مصري ))
الشريك الثاني ويمتلك 50% من مجموع الحصص بإجمالي مبلغ (( خمسة وعشرون ألف جنيه مصري ))
وقد قام كل شريك بسداد حصته كاملة في رأس المال عند التوقيع  على هذا العقد .

سابعاً : زيادة أو تخفيض رأس المال
يجوز بموافقة كتابية من جميع الشركاء  زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة . 
ثامناً : الحصص
الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء وكذلك ورثتهم الشرعيين ، ولا يجوز لأي شريك التنازل عن حصة أو أكثر من حصصه بعوض أو بغير  عوض إلا بموافقة باقي الشركاء ، ومع ذلك يجوز لباقي الشركاء استرداد الحصة أو الحصص التي يرغب أحد الشركاء في التنازل عنها طبقاً لأحكام القانون . 
تاسعاً : سجل الحصص
تعد الشركة سجلاً خاصاً بالحصص يقيد به أسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم وكافة التصرفات التي ترد على هذه الحصص ، ولا ينفذ انتقال ملكية هذه الحصص في مواجهة الشركة أو الغير إلا إذا تم قيد السبب الناقل للملكية في السجل المذكور ، ويجب أن يشتمل بيانات السجل على كافة البيانات التالية :-
1-   اسم الشريك ومهنته وجنسيته ورقم بطاقته أو جواز السفر .
2-   عدد الحصص وقيمتها التي يمتلكها في رأس المال .
3-   عدد الحصص وقيمتها التي يتم التصرف فيها مع بيان نوع التصرف ( بيع – شراء – ميراث – هبة – إلى غير ذلك من التصرفات )
4-   اسم المتصرف والمتصرف إليه وتوقيعيهما .
5-   تاريخ التصرف في الحصص .
6-  مجموع ما يملكه الشريك من حصص بعد إجراء التصرف وقيمتها .
ويتم ترقيم صفحات السجل المذكور ترقيماً مسلسلاً ، ولا يجوز نزع أي صفحة من صفحاته أو إجراء أي كشط أو تغيير في البيانات المدونة به .
عاشراً : إدارة الشركة
يتولى الشريكين مجتمعين إدارة الشركة  .
حادي عشر : جمعية الشركاء
تدعى جمعية الشركاء للانعقاد بناء على طلب مدير الشركة أو مراقبي الحسابات للنظر في أي أمر يجب عرضه على جمعية الشركاء ، كما تدعى جمعية الشركاء للانعقاد مرة كل سنة خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة للنظر في تقرير مدير الشركة عن نشاطها ومركزها المالي ، وكذلك تقرير مراقب الحسابات واعتماد ميزانية الشركة وحساباتها الختامية وتقرير توزيع الأرباح وتعيين مراقب حسابات أخر أو إعادة تعيينه وتحديد أتعابه .
ثاني عشر : قرارات الشركاء
تصدر قرارات الشركاء بالإجماع فيما يتعلق بتغيير جنسية الشركة أو زيادة الأعباء المالية للشركة ، وفيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد الشركة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل ، ولا يجوز تعديل عقد الشركة بموافقة شريك واحد ولو كان يملك هذا النصاب أو أكثر ، وتصدر القرارات في المسائل التي لا تتعلق بتعديل عقد الشركة بموافقة الشركاء جميعا ، وللشريك أن يوكل عنه من يراه لحضور اجتماع الشركاء في التصويت نيابة عنه وذلك بموجب توكيل مكتوب  وتعد الشركة سجلاَ خاصً تدون فيه محاضر وقرارات جمعية الشركاء ويوقع الشركاء الحاضرون على المحاضر والقرارات المتخذة .

ثالث عشر : مراقبي الحسابات
يكون للشركة مراقب حسابات يختاره الشركاء سنوياً بقرار يصدر منهم في جمعية الشركاء ، ويجب أن يكون من المحاسبين القانونين المرخص لهم بالعمل ، وعلى مراقب الحسابات ملاحظة تطبيق عقد الشركة وعليه مراجعة قوائم الجرد والحسابات الختامية السنوية وفحص الميزانية وتقديم تقرير سنوي عن ذلك إلى جمعية الشركاء ، وله في سبيل ذلك الإطلاع على جميع دفاتر الشركة ووثائقها والعقود التي تبرمها مع الغير ، وله أن يطلب الإيضاحات والبيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها ويحدد الشركاء بقرار منهم أتعابه السنوية .
رابع عشر : السنة المالية
أ‌-       تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وتنتهي                     و تكون من  العام التالي ، وتكون كل سنة مالية بعد ذلك أثنى عشر شهراً .
ب‌-      يعد مدير الشركة خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة ميزانية عمومية وحساب الأرباح والخسائر ، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحه بشأن توزيع الأرباح .
خامس عشر : توزيع الأرباح والخسائر
توزع الأرباح النسوية الصافية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف على النحو التالي :-
أ- تجنب نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي ويجوز للشركـة أن توقف تجنيب هذا الاحتياطي متى بلغ نصف رأس المال .
ب- يوزع الباقي على الشركاء بنسبة حصص كل منهم في رأس المال ما لم يقرر الشركاء تكوين احتياطيان أخرى أو ترحيل رصيد الأرباح كلياً أو جزئياً للسنة المالية التالية .
ج- في حالة تحقق خسائر يتحملها الشركاء بنسبة ما يملكه كل منهم من حصص في رأٍس المال أو يتم ترحيلها للسنة المالية التالية ، ولا يتم توزيع أرباح إلا بعد استهلاك تلك الخسارة ، وإذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأسمالها وجب على مدير الشركة دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ الخسارة لهذا الحد للنظر في استمرار الشركة مع التزام الشركاء بدفع ديونها أو في حلها قبل الأجل المعين في عقدها ، ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشأن صحيحاً إلا إذا وافقت عليه الأغلبية ، ويجب في جميع الأحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في القانون  ، وإذا استمرت الشركة في مزاولة نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشروط المتقدم ة أو حلها أصبح الشركاء مسئولين بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركة وجاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حلها .
سادس عشر : انقضاء الشركة وتصفيتها
تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء الواردة في القانون وبانقضائها تدخل دور التصفية وفقاً لأحكام القانون ، مع مراعاة أنه في حالة التصفية الاختيارية يلزم اتخاذ الأتي :-
1-     إعداد مركز مالي للشركة في تاريخ صدور قرار الشركاء بحل وتصفية الشركة معتمد من محاسب قانوني يثبت قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وديونها تجاه الغير .
2-      سداد كافة حقوق الدائنين أو إبرام صلح معهم ، فإن تعذر ذلك فلا يتم تصفية الشركة إلا بعد صدور حكم بشهر إفلاس الشركة بناء على طلب الدائنين أو الشركة وفقاً للقانون  .
ثامن عشر  : الإخطارات
توجه جميع الإخطارات فيما بين الشركاء أو بينهم وبين الشركة بخطابات مسجلة أو بالفاكس على عناوينهم المبينة في سجل الحصص لدى الشركة والمنوه عنه بالمادة ( الثامنة ) من هذا العقد .

تاسع عشر : أحكام عامة
1-   تخضع الشركة لكافة القوانين السارية المفعول .
2-    كل ما لم يرد به نص في هذا العقد يطبق بشأنه أحكام القانون التجاري .
عشرون : نسخ العقد
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ ، استلم كل شريك نسخة منه للعمل بموجبه ، والنسخة الأخرى لتقديمها لرئيس القلم التجاري في المحكمة الابتدائية المختصة للجهات المختصة ، هذا وقد فوض الشركاء الأستاذ /  المحامي أو من  يفوضه أو يوكله في إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس الشركة والمتابعة لدى الجهات المختصة والتوقيع نيابة عنهم فيما يختص بهذا الشأن وتخصم المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تم إنفاقها في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العمومية .
والله الموفق ،،،
الشركاء
الشريك الأول :                                                التوقيع :
الشريك الثاني :                                                التوقيع :