بسم الله الرحمن الرحيم اذا كنت تبحث عن مسألة قانونية تهمك في فروع القانون المختلفة ( مدني - جنائي - احوال شخصية - تجاري - عقود ) فسوف نكون معكم وعلى تواصل بينكم وسوف نقوم بالتواصل معكم والاجابة على كل اسئالتكم المتعلقة بالقانون داخل جمهورية مصر العربية وايضا سوف نعرض بعض الابحاث العلمية والنماذج القانونية وسوف تكون متاحة للجميع سواء للجمهور او السادة الزملاء المحامون . ارقام الهاتف للتواصل ( 01113482112--01008346923 )
الأربعاء، 21 فبراير 2018
الاثنين، 19 فبراير 2018
عقد شركة ذات مسئولية محدودة
عقد شركة
ذات مسئولية محدودة
عقد تأسيس شركة للاستثمار
العقاري
شركة ذات مسئولية محدودة
انه في يوم الموافق /
/ تم الاتفاق والتراضي بين كلا
من :-
أولا : -
السيد /
. المقيم في/ – محافظة القاهرة ويعمل مدير شركة طرف أول
ثانيا :-
السيد /
. المقيم في /
ويعمل / طرف ثاني
أتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة
قانوناً للتعاقد على تكوين شركة ذات مسئوليه محدودة وفقاً للشروط التالية :-
أولاً : أسم
الشركة
شركة ( شركة ذات مسئوليه محدودة )
ثانياً : غرض
الشركة
التسويق العقاري بيع وشراء
وتأجير لحساب الغير .
وتزاول الشركة أنشطتها بعد
الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة .
ثالثاً : الاندماج مع الغير :-
يجوز للشركة أن
تمتلك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق الاشتراك مع
الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة لمزاولة نشاط مماثل أو
متمم لها ، وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن ،
كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على أن لا يشمل ذلك الوساطة في
تداولها .
رابعاً : المركز الرئيسي للشركة
اتفق الشركاء على ان يكون المركز الرئيسي للشركة في / التجمع الخامس – القاهرة الجديدة
خامساً : مدة الشركة
تأسست الشركة (
لمدة خمس سنوات ميلادية ) تبدأ من تاريخ
قيدها في السجل التجاري ، وتجدد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء
الآخر برغبته في عدم الاستمرار ، ويكون
ذلك قبل انقضاء المدة الأصلية أو المجددة بثلاثة أشهر على الأقل بخطاب مسجل على عنوان الشركة .
سادساً : رأس مال الشركة
حدد رأس مال الشركة بمبلغ ( 50000 جنيه ) فقط ( خمسون ألف جنيه مصريا ) مقسمة حصص
بالتساوي بينهما إلى خمسمائة حصة نقدية متساوية ، قيمة كل حصة 100 جنيه ( مائة
جنيه مصري ) تم توزيعها على الشركاء كالأتي :-
الشريك الأول ويمتلك 50% من مجموع الحصص بإجمالي مبلغ (( خمسة وعشرون ألف
جنيه مصري ))
الشريك الثاني
ويمتلك 50% من مجموع الحصص بإجمالي مبلغ (( خمسة وعشرون ألف جنيه مصري ))
وقد
قام كل شريك بسداد حصته كاملة في رأس المال عند التوقيع على هذا العقد .
سابعاً
: زيادة أو تخفيض رأس المال
يجوز
بموافقة كتابية من جميع الشركاء زيادة أو
تخفيض رأس مال الشركة .
ثامناً
: الحصص
الحصص
قابلة للانتقال بين الشركاء وكذلك ورثتهم الشرعيين ، ولا يجوز لأي شريك التنازل عن
حصة أو أكثر من حصصه بعوض أو بغير عوض إلا
بموافقة باقي الشركاء ، ومع ذلك يجوز لباقي الشركاء استرداد الحصة أو الحصص التي
يرغب أحد الشركاء في التنازل عنها طبقاً لأحكام القانون .
تاسعاً
: سجل الحصص
تعد الشركة سجلاً خاصاً
بالحصص يقيد به أسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم وكافة التصرفات التي
ترد على هذه الحصص ، ولا ينفذ انتقال ملكية هذه الحصص في مواجهة الشركة أو الغير
إلا إذا تم قيد السبب الناقل للملكية في السجل المذكور ، ويجب أن يشتمل بيانات
السجل على كافة البيانات التالية :-
1-
اسم الشريك ومهنته وجنسيته ورقم بطاقته أو جواز السفر .
2- عدد الحصص وقيمتها التي يمتلكها في رأس المال .
3- عدد الحصص وقيمتها التي يتم التصرف فيها مع بيان نوع التصرف ( بيع – شراء –
ميراث – هبة – إلى غير ذلك من التصرفات )
4- اسم المتصرف والمتصرف إليه وتوقيعيهما .
5- تاريخ التصرف في الحصص .
6- مجموع ما يملكه الشريك من حصص بعد إجراء التصرف وقيمتها .
ويتم ترقيم صفحات السجل
المذكور ترقيماً مسلسلاً ، ولا يجوز نزع أي صفحة من صفحاته أو إجراء أي كشط أو
تغيير في البيانات المدونة به .
عاشراً
: إدارة الشركة
يتولى الشريكين مجتمعين إدارة الشركة .
حادي
عشر : جمعية الشركاء
تدعى
جمعية الشركاء للانعقاد بناء على طلب مدير الشركة أو مراقبي الحسابات للنظر في أي
أمر يجب عرضه على جمعية الشركاء ، كما تدعى جمعية الشركاء للانعقاد مرة كل سنة خلال
الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة للنظر في تقرير مدير الشركة عن
نشاطها ومركزها المالي ، وكذلك تقرير مراقب الحسابات واعتماد ميزانية الشركة
وحساباتها الختامية وتقرير توزيع الأرباح وتعيين مراقب حسابات أخر أو إعادة تعيينه
وتحديد أتعابه .
ثاني
عشر : قرارات الشركاء
تصدر
قرارات الشركاء بالإجماع فيما يتعلق بتغيير جنسية الشركة أو زيادة الأعباء المالية
للشركة ، وفيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد الشركة بموافقة أغلبية الشركاء الذين
يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل ، ولا يجوز تعديل عقد الشركة بموافقة شريك
واحد ولو كان يملك هذا النصاب أو أكثر ، وتصدر القرارات في المسائل التي لا تتعلق
بتعديل عقد الشركة بموافقة الشركاء جميعا ، وللشريك أن يوكل عنه من يراه لحضور
اجتماع الشركاء في التصويت نيابة عنه وذلك بموجب توكيل مكتوب وتعد الشركة سجلاَ خاصً تدون فيه محاضر وقرارات
جمعية الشركاء ويوقع الشركاء الحاضرون على المحاضر والقرارات المتخذة .
ثالث
عشر : مراقبي الحسابات
يكون
للشركة مراقب حسابات يختاره الشركاء سنوياً بقرار يصدر منهم في جمعية الشركاء ،
ويجب أن يكون من المحاسبين القانونين المرخص لهم بالعمل ، وعلى مراقب الحسابات
ملاحظة تطبيق عقد الشركة وعليه مراجعة قوائم الجرد والحسابات الختامية السنوية
وفحص الميزانية وتقديم تقرير سنوي عن ذلك إلى جمعية الشركاء ، وله في سبيل ذلك
الإطلاع على جميع دفاتر الشركة ووثائقها والعقود التي تبرمها مع الغير ، وله أن
يطلب الإيضاحات والبيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها ويحدد الشركاء بقرار منهم
أتعابه السنوية .
رابع
عشر : السنة المالية
أ-
تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ قيدها بالسجل
التجاري وتنتهي و تكون
من العام التالي ، وتكون كل سنة مالية بعد
ذلك أثنى عشر شهراً .
ب- يعد مدير الشركة خلال أربعة أشهر
من انتهاء السنة المالية للشركة ميزانية عمومية وحساب الأرباح والخسائر ، وتقريراً
عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحه بشأن توزيع الأرباح .
خامس
عشر : توزيع الأرباح والخسائر
توزع الأرباح النسوية
الصافية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف على النحو التالي :-
أ- تجنب نسبة قدرها 10%
من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي ويجوز للشركـة أن توقف تجنيب هذا الاحتياطي
متى بلغ نصف رأس المال .
ب- يوزع الباقي على
الشركاء بنسبة حصص كل منهم في رأس المال ما لم يقرر الشركاء تكوين احتياطيان أخرى
أو ترحيل رصيد الأرباح كلياً أو جزئياً للسنة المالية التالية .
ج- في حالة تحقق خسائر
يتحملها الشركاء بنسبة ما يملكه كل منهم من حصص في رأٍس المال أو يتم ترحيلها
للسنة المالية التالية ، ولا يتم توزيع أرباح إلا بعد استهلاك تلك الخسارة ، وإذا
بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأسمالها وجب على مدير الشركة دعوة الشركاء
للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ الخسارة لهذا الحد للنظر
في استمرار الشركة مع التزام الشركاء بدفع ديونها أو في حلها قبل الأجل المعين في
عقدها ، ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشأن صحيحاً إلا إذا وافقت عليه الأغلبية ،
ويجب في جميع الأحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في القانون ، وإذا استمرت الشركة في مزاولة نشاطها دون
صدور قرار باستمرارها بالشروط المتقدم ة أو حلها أصبح الشركاء مسئولين بالتضامن عن
سداد جميع ديون الشركة وجاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حلها .
سادس
عشر : انقضاء الشركة وتصفيتها
تنقضي
الشركة بأحد أسباب الانقضاء الواردة في القانون وبانقضائها تدخل دور التصفية وفقاً
لأحكام القانون ، مع مراعاة أنه في حالة التصفية الاختيارية يلزم اتخاذ الأتي :-
1-
إعداد مركز مالي للشركة في تاريخ صدور قرار الشركاء بحل
وتصفية الشركة معتمد من محاسب قانوني يثبت قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها
وديونها تجاه الغير .
2-
سداد كافة حقوق
الدائنين أو إبرام صلح معهم ، فإن تعذر ذلك فلا يتم تصفية الشركة إلا بعد صدور حكم
بشهر إفلاس الشركة بناء على طلب الدائنين أو الشركة وفقاً للقانون .
ثامن
عشر : الإخطارات
توجه
جميع الإخطارات فيما بين الشركاء أو بينهم وبين الشركة بخطابات مسجلة أو بالفاكس
على عناوينهم المبينة في سجل الحصص لدى الشركة والمنوه عنه بالمادة ( الثامنة ) من
هذا العقد .
تاسع
عشر : أحكام عامة
1-
تخضع الشركة لكافة القوانين السارية المفعول .
2-
كل ما لم يرد به
نص في هذا العقد يطبق بشأنه أحكام القانون التجاري .
عشرون
: نسخ العقد
حرر
هذا العقد من ثلاث نسخ ، استلم كل شريك نسخة منه للعمل بموجبه ، والنسخة الأخرى
لتقديمها لرئيس القلم التجاري في المحكمة الابتدائية المختصة للجهات المختصة ، هذا
وقد فوض الشركاء الأستاذ / المحامي أو
من يفوضه أو يوكله في إتمام الإجراءات
القانونية اللازمة لتأسيس الشركة والمتابعة لدى الجهات المختصة والتوقيع نيابة
عنهم فيما يختص بهذا الشأن وتخصم المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تم إنفاقها
في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العمومية .
والله الموفق ،،،
الشركاء
الشريك الأول : التوقيع :
الشريك الثاني : التوقيع :
صيغة دعوى بطلان حجز على أجر العامل
دعوى بطلان حجز على أجر العامل
انه في
يوم
بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ/
المحامي .
أنا /
محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث
إقامة
السيد / بصفته ر ويعلن بمقر بشارع
المقيم
مخاطبا مع:-
وأعلنته بالاتي
الطالب بعمل تحت إدارة وإشراف المعلن إليه الأول بوظيفة بمرتب شهري قدره ---- والمعلن إليه الثاني زوجة الطالب قد حصلت على حكم
بتقرير نفقة زوجية لها قدرها ---- في الشهر اعتباراً من ------- وذلك في القضية
رقم ----- أسرة ---- .
وحيث أن الطالب كان قد حصل من المعلن إليه الأول على بعض
الملابس والأقمشة والأشياء التي بلغ ثمنها -------- اتفق على سدادها على أقساط
شهرية .
وقد قامت المعلن إليها الثانية بتوقيع الحجز التحفظي على
مرتب الطالب بمقتضى حكم النفقة المشار إليه .
كما فوجئ الطالب بالمعلن إليه الأول يحجز تحت يده على
جزء من مرتب الطالب قيمته ------- شهرياً يقوم بتوريد قيمة النفقة وهي -------
للمعلن إليها الثانية ويحتجز لنفسه مبلغ ---- من حساب المبالغ المستحقة له عما تم
توريده للطالب .
ولما كان
الطالب لا يتقاضى سوى أجره البالغ --------- ولا يحصل على أية مبالغ أخرى إضافية
وكانت المادة (44) من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م تنص على أنه مع مراعاة أحكام المواد (75،76،77)
من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر
بقانون رقم 1 لسنة 2000 ، ولا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع او الحجز أو النزول
عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين في حدود (25%) مكن هذا الأجر ، ويجوز رفع
نسبة الخصم الي (50%) في حالة دين النفقة ، وعند التزاحم يقدم دين النفقة ، ثم ما
يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات ، أو استرداد
لما صرف إليه بغير وجه حق ، أو ما وقع علي العامل من جزاءات ، ويشترط لصحة النزول
عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل
، وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل
علي الأجر ،وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الإجتماعي ، وما يكون
صاحب العمل قد اقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة .
وحيث أنه في ضوء هذه النصوص يحق للطالب أن يطلب بطلان
الحجز الموقع من المعلن إليهما .
بناء عليه
أنا المحضر
سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد
بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم ببطلان الحجز الموقع
على مرتب الطالب وعدم الاعتداد به وإلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدي للطالب مرتبه
وفقاً للقانون وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع ما يترتب على ذلك من
آثار ومع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل
العلم
دعوى رصيد إجازات ( عمال )
دعوى رصيد إجازات (
عمال )
دعوى مقابل رصيد اجازات ( عمال )
أنه في يوم ........... الموافق ............
بناء على طلب السيد / ............ المقيم .............
ومحله المختار مكتب الأستاذ / .
أنا .................. محضر ............. الجزئية قد
انتقلت وأعلنت :-
السيد / .......... المقيم ..............
مخاطباً مع /
وأعلنته بالأتي
حيث كان الطالب يعمل لدي شركة ………..وقد انتهت خدمته بالخروج معاش مبكر ، وقد قام الطالب بمطالبة الشركة المعلن إليها بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته السنوية التي لم يستنفذها قبل تركه العمل ، إلا أن الشركة المعلن إليها ، اقتصرت علي صرف مقابل نقدي ثلاثة أشهر فقط ويتبقى للطالب رصيد اجازات قدرة ………… يوم .
وحيث أن نظام العاملين
بالشركات قد أباح خصم رصيد الإجازات وترحيله إلي سنوات تالية دون قيد طبقاً لنص المادة 66 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن
العاملين بالقطاع العام ، وقد قضت محكمة
النقض أن انتهاء خدمة العامل بإحدى الشركات لا يؤثر علي حثه في الأجازات المستحقة له التي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء
خدمته فيستحق أجره عنها أياً كان مدتها" ( الطعن رقم 3591 لسنة 59ق جلسة
15/2/1992 )
وحيث أنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 47 لسنة 18ق دستورية جلسة 17/5/1997 الذي قضي بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة –45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنه من ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها علي ثلاثة أشهر ، وهو ما يجعل الطالب من حقه المطالبة بمقابل رصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر وحيث أن الشركة المعلن إليها قد امتنعت عن إعطاء الطالب ، الإجازات السنوية أو المقابل المادي لها ، مما أدي إلي تضخيم الرصيد إلي …..يوم
وحيث أن عدم قيام الطالب باجازته السنوية يرجع إلى امتناع الشركة المعلن إليها عن منحها للطالب ، كما يرجع إلي ظروف العمل وهو ما يعطي للطالب الحق في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وهو ما دعا الطالب إلي رفع هذه الدعوى.
وحيث أنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 47 لسنة 18ق دستورية جلسة 17/5/1997 الذي قضي بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة –45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنه من ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها علي ثلاثة أشهر ، وهو ما يجعل الطالب من حقه المطالبة بمقابل رصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر وحيث أن الشركة المعلن إليها قد امتنعت عن إعطاء الطالب ، الإجازات السنوية أو المقابل المادي لها ، مما أدي إلي تضخيم الرصيد إلي …..يوم
وحيث أن عدم قيام الطالب باجازته السنوية يرجع إلى امتناع الشركة المعلن إليها عن منحها للطالب ، كما يرجع إلي ظروف العمل وهو ما يعطي للطالب الحق في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وهو ما دعا الطالب إلي رفع هذه الدعوى.
وحيث أنه بصدور حكم
المحكمة الدستورية العليا بجلسة 17/5/1997في القضية رقم 47 لسنة 18ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة –45 من
قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة
1981 فيما تضمنه ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها علي ثلاثة أشهر وهو ما يجعل الطالب من حقه المطالبة بمقابل
رصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر .
وحيث انه بصدور قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م صارت المادة 48 الفقرة الثالثة المشار إليها هي الواجبة
الإعمال .
وحيث أن الطالب كان
قد تقدم بطلب لضم مدة الإجازة السنوية وفقاً لما تقضي به المادة –48 الفقرة 3 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م والتي
يجري نصها " ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد
الاجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر ، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد اجازاته السنوية
استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .
وحيث أن الطالب قد انتهت خدمته لدي المعلن إليه بتاريخ _/_/___م وهو ما يعني
أنه لم تمضي مدة التقادم وفق ما تقضي به المادة 698/1 مدني وهو ما دعاه إلي رفع الدعوى .
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث الشركة المعلن إليها وسلمت لها صورة من أصل الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة الكلية أمام الدائرة ( … … ) كلي عمال الكائنة وذلك بجلستها التي سوف تنعقد في تمام الساعة التاسعة صباح يوم …… الموافق _/_/ م ليسمع الحكم عليه
أولا :- بأحقية الطالب في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يستنفدها قبل تركه العمل وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة.
ثانيا :- إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
ولأجل العلم /
الأحد، 18 فبراير 2018
نموذج دعوى رؤية صغير
دعوى رؤية
صغير
انه فى
يوم
الموافق / /
بناء على طلب السيد/
المقيمة شارع
ومحلها المختار مكتب الاستاذ /
اتنقلت
انا
محضر
محكمة
حيث اعلنت كل من:-
السيدة /
المقيم فى
مخاطبا مع
:
واعلنتة
بالأتى
الطالب كان زوجاً للمعلن اليا
بصحيح العقد الشرعى الرسمى المؤرخ فى / /
ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة
بالصغير المدعو .
وجيث انة بتاريخ
/ / طلق الطالب المعلن اليها بموجب اشهاد طلاق مؤرخ فى على يد
مأذون ناحية وقد اقامت بمنزل والدها ( او يقال بانها تحصلت على
حكم بتطليقها فى الدعوى رقم لسنة
محكمة ) او ( وحيث انة دبت بين المعلن اليها
والطالب خلافات زوجية تركت على اثرها منزل الزوجية واقامت بمنزل والدها وبصحبتها
الصغير او الصغيرة او الصغار وهم ) وقد ظل الصغير فى يدها وحضانتها شرعا .
وحيث ان الطالب طالب المعلن
اليها برؤية صغارة او صغير ة (ويذكر اسم الصغير او الصغار )الا انها امتنعت دون
مبرر
وحيث ان المادة 20 من القانون
25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 تنص فى فقرتها الثانية والثالثة
على "ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند
عدم وجود الأبوين .
واذا تعذر تنظيم الرؤية
اتفاقا نظمها القاضى " وتكون الرؤية فى احد الأماكن المحددة بقرار وزير العدل
1087 لسنة 2000 .ومن ثم فقد اضطر الطالب الى اقامة تلك الدعوى للقضاء بتمكينة من
رؤية صغيرة من المعلن اليها .
بناء علية
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة
المرغوب فى اعلانه وسلمتة صورة من هذة الصحيفة وكلفته الحضور امام
محكمة الابتدائية
الكائنه
وذلك بجلستها التى ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من الساعة الثامنه من صباح
يوم الموافق / / امام
الدائرة
شمال وذلك لسماعها الحكم عليها بتمكين الطالب من رؤية
صغيرة كل يوم جمعة
اسبوعيا لمدة ثلاث ساعات ابتداء من الساعة الى
الساعة وذلك
بنادى
والزامها بالمصاريف .ومقابل اتعاب المحاماة .
ولاجل العلم :-
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)